تعليمات انضباط الطلبة
تتضمن ھذه التعلیمات الضوابــط واللوائح والانظمة الواجب على الطالب مراعاتھا واحــترامھا والالتزام بــھـا و التي تحـكم آلیة العمل بـھذه الانـظمـة وما یترتب على مخالفتھا مـن عـقـوبــات الـتي تـقـع على الـشخـص في حال مخالفتهھذه الانظمة والتعلیمات وكما یاتي :
ملحق تعليمات انضباط الطلبة
المادة١-
یلتزم الطالب بما یأتي :-
أولاً - التقـید بالقــوانین والانظمة الداخلیة والتعلیمات والاوامر التي تصـدرھا وزارة التعـلیم العالي والبحث العلمي ومؤسساتھا والكلیة.
ثانیاً - عدم المساس بالمعتقدات الدینیة أو الوحدة الوطنیة أو المشاعر القومیة بسـوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفیـة أو العرقیة أو الدینیة فعلاً أو قولاً.
ثالثاً - عدم الاساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتھا بالقول أو الفعل داخلھا أو خارجھا.
رابعاً - تجنب كل یتنافى مع السلوك الجامعي من أنضباط عال وأحـترام للادارة وھیئــة التدریس والموظـفــیــن وعلاقات الزمالة والتعاون بین الطلبة .
خامسـاً - السـلوك المنضبــط القــویم الذي ســیؤثر ایجابــاً علیه عند التعین والترشــیح للبــعثات والــــزمالات الــدراسیة.
سادسـاً - الامــتنــاع عـــن أي عــمــل مـــن شـأنه الاخلال بــالنظام والطمأنینة والســكینة داخل الحـــرم الجامــعي (الكلیة) أو المشاركة فیه والتحریض علیه أو التستر على القائمین بھ.
سابعاً - المحافظة على المستلزمات الدراسیة وممتلكات الكلیة.
ثامناً - عدم الاخلال بحسن سیر الدراسة في الكلیة.
تاسعاً - التقید بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن یراعى خصوصیة الكلیة.
عاشـراً - تجنب الدعوة إلى قــیام تنظیمات من شــأنھا تعمیق التفرقــة أو ممارســة أي صنف من صنوف الاضطھاد السیاسي أو الدیني أو الاجتماعي .
حادي عشر - تجنب الدعایة لاي حزب أو تنظیم سیاسـي أو مجموعة عرقـیة أو قـومیة أو طائفیة سواء كان ذلك في تعلیق الصور واللافتات والملصقات أو اقامة الندوات.
ثاني عشـر - عدم دعوة شـخصیات حزبـیة لإلقـاء محـاضرات أو إقــامة ندوات حزبــیة أو دینیة دعائیة داخل الحــرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنیة.
المادة -٢-
یعاقب الطالب بالتنبیه إذا إرتكب إحدى المخالفات الآتیة :- أولاً - عدم التقید بالزي الموحد المقرر في الكلیة.
ثانیاً - الاساءة إلى علاقات الزمالة بین الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
المادة -3-
یعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتیة :-
أولاً - فعلاً یستوجب المعاقبة بالتنبیه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبیه.
ثانیاً – إخلاله بالنظام والطمأنینة والسكینة في الكلیة.
المادة - ٤-
یعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30) ثلاثین یوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتیة-:
أولاً - فعلاً یستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانیاً - تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الكلیة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.
ثالثاً – قیامه بالتشھیر بأحد أعضاء الھیئة التدریسیة بما یسيء إلیه داخل الكلیة أو خارجھا.
رابعاً – قیامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام والاداب.
المادة-5-
یعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الكلیة لمدة لا تزید على سنة دراسـیة واحـدة إذا ارتكب إحـدى المخالفات الآتیة :-
أولاً - إذا تكرر إرتكابه احد الافعال المنصوص علیھا في المادة ( 4) من ھذه التعلیمات.
ثانیاً - مارس أو حـرض على التكتلات الطائفیة أو العرقــیة أو التجمعات السیاســیة أو الحزبــیة داخل الحرم الجامعي.
ثالثاً – إعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الكلیة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.
رابعاً – إستعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامساً - التھدید بالقیام بأعمال عنف مسلحة.
سادساً – حمله السلاح بأنواعه بأجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعاً – إحداثه عمداً أو بأھماله الجسیم أضراراً في ممتلكات الكلیة.
سابعاً – إحداثه عمداً أو بأھماله الجسیم أضراراً في ممتلكات الكلیة.
ثامناً – إساءته إلى الوحدة الوطنیة أو المعتقدات الدینیة.
تاسعاً - تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة في داخل الكلیة أو خارجھا.
عاشراً - الاساءة إلى سمعة الكلیة بالقول او الفعل.
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سیر الدراسة.
ثاني عشر - ثبوت إرتكابه النصب والاحتیال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلیة.
المادة-6-
یعاقــب الطالب بــالفصل النھائي من الكلیة وبقــرار من الكلیة ویرقــن قـــیده إذا إرتكب إحـــدى المخالفات الآتیة :-
أولاً - تكراره إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة٥( ) من ھذه التعلیمات.
إعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة أو المحاضرین في الكــلیــة .
ثالثاً – اتیانه فعل مشین ومناف للاخلاق والاداب العامة.
رابـــعاً - تقـــدیمه أیة مســـتندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بـــكونھا مزورة أو كونه من المــحرضین عـــلــى التزویر.
خامسـاً - ثبـوت إرتكابـه عملاً یخل بـالامن والطمأنینة داخل الحـرم الجامعي او اشــتراكه فیه او المساعدة عــلیــه.
سادساً - عــنــد الحكم عـلیــه بجنایة او جنحة مخلة بالشرف تــزید مـــدة محكومیته فیــھــا لاكثر مــن ســنــة.
المادة-7-
أولاً - لا یمنع فرض العقوبــــات المنصوص علیھا في المواد ( 2) و ( 3) و ( ٤) و ( ٥) و (٦ ) من ھذه التعلیمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبـات الاخرى إذا وقـعت المخالفة تــحـــت طــائــلــة القــوانین العــقــابیـة.
ثانیاً - إذا حــــركت دعوى جزائیة ضد الطالب عن فعل نســــب إلیه خارج الكلیة فیـكــون النظر فــیــه انضباطیاً مستاخراً إلى حین البت في الدعوى الجزائیة.
المادة-8-
یشـكل عمید الكلیة لجنة انضبـاط الطلبـة برئاســة معاون العمید وعضویة اثنین مــن اعــضـــاء الھیئة التدریسیة على ان یكون احد اعضاء اللجنة قانونیاً ، وممثل عن الطلبة (المنتخب) ویكلف احد الموظفین الاداریین بأعمال مقرریة اللجنة.
المادة-9-
لا یجوز فرض ایة عقوبة انضباطیة ما لم توصي بھا لجنة انضباط الطلبة.
المادة١٠-
تفرض العقوبــات الانضبـــاطیة المنصوص علیھا من ھذه التعلیمات بقـــرار من مجلس الكلیة ، وللمجلس تخویل صلاحیاته الى عمید الكلیة .
المادة١١-
أولاً - تكون عقوبة التنبیه والانذار قطعیة.
ثانیاً - للطالب المفصول من الكلیة لمدة لا تزید على ( 30) ثلاثین یوماً الاعتراض على قــــــرار الفصل لدى مجلس الكلیة ویكون قراره قطعیاً.
ثالثاً - للطالب المفصول من الكلیة فصلاً نھائیاً الاعتراض على قــــــــرار الفصل لدى مــجــلس الجــامعة ویكون قراره قطعیاً.
المادة١٢-
للطالب الاعتراض على قـرارات الفصل المنصوص علیھا في البـنود (ثانیاُ) و (ثالثاً) و (رابـعاً) من المادة ( ١١) من ھذه التعلیمات خلال ( ٧) سبعة ایام من تاریخ تبـلیغه بالقـرار الصادر بحقـه، فـــأن تــعــذر تبلغه فــلــه حــق الاعتراض خلال (١١ ) خمسة عشـر یوماً من تاریخ نشـر قـرار الفصل في لوحة الاعلانات.
المادة١٣-
یعلق قرار العقوبة في لوحـة اعلانات في الكلیة مدة لا تقـل عن ( ١٥) خمسـة عشـر یوماً ، ویبـلغ بــھـــا ولي امر الطالب تحریریاً.